الشهيد الأول

307

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

فله نصف أجر القائم ) ( 1 ) . وعن عائشة : لم يمت النبي صلى الله عليه وآله حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس ( 2 ) . وروى الأصحاب عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ، قال : ( يضعف ركعتين بركعة ) ) ( 3 ) . وروى سدير عن أبي جعفر عليه السلام : ( ما أصلي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ) ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، وسأله عمن صلى جالسا من غير عذر ، أتكون صلاته ركعتين بركعة ؟ فقال : ( هي تامة لكم ) ( 5 ) . وقد تضمنت الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة ، فيحمل على الاستحباب وهذا على الجواز . ويستحب القيام بعد القراءة ، ليركع قائما وتحسب له بصلاة القائم ، رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام ( 6 ) وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 7 ) . وابن إدريس منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار الا الوتيرة ، ونسب الجواز إلى الشيخ في النهاية ، إلى رواية شاذة . واعترض على نفسه بجواز

--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 422 ، صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 ح 1231 ، سنن أبي داود 1 : 250 ح 951 ، الجامع الصحيح 1 : 231 ح 369 ، سنن النسائي 3 : 224 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 506 ح 732 ، السنن الكبرى 2 : 490 . ( 3 ) التهذيب 2 : 166 ح 655 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1080 . ( 4 ) الكافي 3 : 410 ح 1 ، التهذيب 2 : 169 ح 674 ، باختلاف يسير . ( 5 ) الكافي 3 : 410 ح 2 ، الفقيه 1 : 238 ح 1048 ، التهذيب 2 : 170 ح 677 . ( 6 ) التهذيب 2 : 170 ح 676 . ( 7 ) الكافي 3 : 411 ح 8 ، التهذيب 2 : 170 ح 675 .